Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 917 16/10/1959

تحديد ساعات التدريس في معهد التعليم الزراعي الثانوي

قرار رقم 917 تاريخ 16/10/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 21/10/1959. عدد المواد: 2. الحالة: ملغى. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
917
التاريخ
16/10/1959
الجريدة الرسمية
العدد 56, 21/10/1959, ص. 875
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 885 تاريخ 17/10/1960
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 885 تاريخ 17/10/1960 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 917 تاريخ 16/10/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم الصادر بتاريخ 7 تشرين الاول 959 برقم 2272

بناء على المرسوم الصادر بتاريخ 3 شباط 943 برقم 2102 القاضي بتحديد شروط الدخول الى معهد الزراعي الثانوي بيروت

بناء على المرسوم الصادر بتاريخ 4 كانون الثاني 946 برقم 4782 القاضي بجعل مدة الدراسة ثلاث سنوات

بناء على المرسوم الصادر بتاريخ 21 كانون الاول 948 برقم 13962 القاضي بتعديل المرسوم الصادر برقم 2102

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت ساعات التدريس في معهد التعليم الزراعي الثانوي في بيروت وفاقا للجداول الثلاثة المرفقة وذلك ابتداء من العام الدراسي 959-960

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 16 ت 1 سنة 1959 وزير الزراعة الامضاء: فؤاد نجار المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: الفرد شمعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959