المادة 1
مادة 1: يمنع دخول المواشي الى العقارات الواقعة ضمن (المشرف ) المؤلفة من اربعماية قعطعة ارض تبدأ بالرقم (1) واحد وتنتهي بالرقم (400) اربعماية الكائنة فوق الدامور - قضاء الشوف محافظة جبل لبنان
قرار رقم 918 16/10/1959
قرار رقم 918 تاريخ 16/10/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 28/10/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمنع دخول المواشي الى العقارات الواقعة ضمن (المشرف ) المؤلفة من اربعماية قعطعة ارض تبدأ بالرقم (1) واحد وتنتهي بالرقم (400) اربعماية الكائنة فوق الدامور - قضاء الشوف محافظة جبل لبنان
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
بيروت في 16 ت 1 سنة 1959 وزير الزراعة الامضاء: فؤاد نجار المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: الفرد شمعون
نصوص ذات صلة