المادة 1
أولا: يستمر العمل بالتعميم رقم 59/م/2001 تاريخ 11/9/2001 لجهة تحديد المحاور والدروس المقرر تعليق تدريسها في مختلف المواد للعام الدراسي 2002 - 2003.
تعميم رقم 57 20/09/2002
تعميم رقم 57 تاريخ 20/09/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 10/10/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
أولا: يستمر العمل بالتعميم رقم 59/م/2001 تاريخ 11/9/2001 لجهة تحديد المحاور والدروس المقرر تعليق تدريسها في مختلف المواد للعام الدراسي 2002 - 2003.
ثانيا: يعمل بهذا التعميم فور صدوره وتلغى جميع أحكام التعاميم السابقة التي لا تأتلف ومضمون هذا التعميم.
20 أيلول 2002 وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد
نصوص ذات صلة