Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 1022 30/05/2002

تكوين مؤونات لمواجهة خسائر الديون العائدة لدائني الجمعية التعاونية الاستهلاكية الانتاجية في لبنان م.م.

تعميم رقم 1022 تاريخ 30/05/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 06/06/2002. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
تعميم
الرقم
1022
التاريخ
30/05/2002
الجريدة الرسمية
العدد 32, 06/06/2002, ص. 3945
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 1022 تاريخ 30/05/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

1- يجاز بصورة استثنائية للتجار الدائنين للجمعية التعاونية الاستهلاكية والانتاجية في لبنان م.م تكوين مؤونات لمواجهة خسائر ديونهم العائدة لما قبل تاريخ 31/12/2001 مع هذه الجمعية وبنسبة لا تتجاوز الاربعين بالمائة (40%) من قيمة هذه الديون, وذلك عن أعمال سنة 2001 . 2- ان المؤونات المدخرة, التي لم تستعمل كليا أو جزئيا للغاية التي خصصت من أجلها أو التي لا يعود من موجب لبقائها الى السنة اللاحقة, تضاف الى ارباح السنة المذكورة ولا تسري أحكام مرور الزمن على هذه الاضافة الى الارباح.

30 أيار 2002 وزير المالية فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002