Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 6 07/09/2002

الطلب من مستعمل الاجهزة التوقف عن استعمال الموجات غير المخصصة لهم والمبادرة الى تسوية اوضاعهم والحصول على تراخيص

تعميم رقم 6 تاريخ 07/09/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 19/09/2002. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
تعميم
الرقم
6
التاريخ
07/09/2002
الجريدة الرسمية
العدد 53, 19/09/2002, ص. 6451
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 6 تاريخ 07/09/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تبين لوزارة الاتصالات أن هناك أجهزة لاسلكية تعمل على موجات غير مسموحة وغير مرخص لها, وأجهزة هاتف لاسلكية تستعمل بواسطة هوائي خارجي موصولة على الخطوط الهاتفية الثابتة دون الحصول على ترخيص باستعمال أجهزة لاسلكية وتخصيصها بالموجات والأقنية العائدة لها.

وتداركا من حصول أي تشويش أو تداخل في الموجات وحفاظا على سلامة الطيران المدني, يطلب إلى مستعملي هذه الأجهزة التوقف فورا عن استعمال الموجات غير المخصصة لهم والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم خلال مهلة شهر من تاريخ نشر هذا التعميم وذلك بالتقدم من وزارة الاتصالات ـ المديرية العامة للاستثمار والصيانة ـ بطلبات للحصول على الترخيص اللازم عملا بالقوانين والأنظمة المعمول بها تحت طائلة مصادرة هذه الأجهزة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

بيروت في 7 أيلول 2002 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002