المادة 1
مادة 1: يمنع منعا باتا لمدة ثلاث سنوات في جميع الاراضي اللبنانية صيدا الحجل والاتجار به
قرار رقم 940 23/10/1959
قرار رقم 940 تاريخ 23/10/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 28/10/1959. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمنع منعا باتا لمدة ثلاث سنوات في جميع الاراضي اللبنانية صيدا الحجل والاتجار به
مادة 2: يشترط في دخول الحجل المصاد الى لبنان ان يرفق بتصريح خاص يعطيه على الحدود موظفو وزارة الزراعة
مادة 3: تصادر كميات الصيد موضوع المخالفة المشار اليها في المادتين الاولى والثانية من هذا القرار وتطبق بحق المخالفين القوانين المرعية الاجراء
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 23 ت 1 سنة 1959 وزير الزراعة الامضاء: فؤاد نجار المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: الفرد شمعون
نصوص ذات صلة