Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 197 24/11/1999

انشاء جمعية تعاونية زراعية في البرجين محافظة جبل لبنان

قرار رقم 197 تاريخ 24/11/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 09/12/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
197
التاريخ
24/11/1999
الجريدة الرسمية
العدد 58, 09/12/1999, ص. 3612
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 197 تاريخ 24/11/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ 15/06/1999

(تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 12/11/1999,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في البرجين­ قضاء الشوف جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية فى البرجين م. م.". مدتها:/99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة البرجين. مركزها: البرجين. مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1­ اعادة احياء زراعة الاشجار المثمرة عن طريق تأمين جميع الخدمات الزراعية وكافة مستلزمات الانتاج الزراعي من اليات واسمدة وبذور وادوية وشتول. 2- تأمين مركز لتصنيع وتصريف الانتاج الزراعي. 3­ تأمين الارشاد الزراعي للمزارعين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الثاني 1999 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999