Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 196 24/11/1999

انشاء جمعية تعاونية حرفية في جزين محافظة الجنوب

قرار رقم 196 تاريخ 24/11/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 09/12/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
196
التاريخ
24/11/1999
الجريدة الرسمية
العدد 58, 09/12/1999, ص. 3611-3612
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 196 تاريخ 24/11/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ 15/06/1999

(تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ

18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من

مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 03/11/1999,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء جزين جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الحرفية للصناعة الجزينية" م. م. مدتها:/99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: مدينة جزين. مركزها: جزين. مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1­ تحسين اوضاع الانتاج الجزيني واستعمال الوسائل الحديثة. 2­ تصريف الانتاج الجزيني في الاسواق المحلية والخارجية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الثاني 1999 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999