Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 85 29/01/1960

تفويض رئيس مكتب مقاطعة اسرائيل بصلاحية اضافية

قرار رقم 85 تاريخ 29/01/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 03/02/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
85
التاريخ
29/01/1960
الجريدة الرسمية
العدد 6, 03/02/1960, ص. 198
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 85 تاريخ 29/01/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض رئيس مكتب مقاطعة اسرائيل بالاضافة الى الصلاحيات الممنوحة له بموجب القرار رقم 34/م/6 تاريخ 28/1/1960 باحالة المخابرات التي ترد من مكتب المقاطعة الرئيسي في دمشق لمراجعها المختصة والتوقيع على الاحالة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 ك2 سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: فيليب تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960