المادة 1
مادة 1: يفوض رئيس مكتب مقاطعة اسرائيل بالاضافة الى الصلاحيات الممنوحة له بموجب القرار رقم 34/م/6 تاريخ 28/1/1960 باحالة المخابرات التي ترد من مكتب المقاطعة الرئيسي في دمشق لمراجعها المختصة والتوقيع على الاحالة.
قرار رقم 85 29/01/1960
قرار رقم 85 تاريخ 29/01/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 03/02/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يفوض رئيس مكتب مقاطعة اسرائيل بالاضافة الى الصلاحيات الممنوحة له بموجب القرار رقم 34/م/6 تاريخ 28/1/1960 باحالة المخابرات التي ترد من مكتب المقاطعة الرئيسي في دمشق لمراجعها المختصة والتوقيع على الاحالة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 ك2 سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة