المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الثانية من القرار 926 الصادر عن المجلس الاعلى للمصالح المشتركة بتاريخ 2 ايار سنة 1949.
قرار رقم 937 21/01/1960
قرار رقم 937 تاريخ 21/01/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 03/02/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تلغى المادة الثانية من القرار 926 الصادر عن المجلس الاعلى للمصالح المشتركة بتاريخ 2 ايار سنة 1949.
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 ك 2 سنة 1960 الرئيس الامضاء: جورج حيمري الاعضاء: الامضاء: حسين العبد الله الامضاء: احسان بيضون
نصوص ذات صلة