Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 937 21/01/1960

تعديل القرار 926 تاريخ 2-5-1949 المتعلق بمرور البطاطا القبرصية

قرار رقم 937 تاريخ 21/01/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 03/02/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
937
التاريخ
21/01/1960
الجريدة الرسمية
العدد 6, 03/02/1960, ص. 198-199
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 937 تاريخ 21/01/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الثانية من القرار 926 الصادر عن المجلس الاعلى للمصالح المشتركة بتاريخ 2 ايار سنة 1949.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 ك 2 سنة 1960 الرئيس الامضاء: جورج حيمري الاعضاء: الامضاء: حسين العبد الله الامضاء: احسان بيضون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960