Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1237 30/12/1963

انشاء بلدية في قرية سحمر - قضاء البقاع الغربي

قرار رقم 1237 تاريخ 30/12/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 20/01/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1237
التاريخ
30/12/1963 (تطبع الجامعة اللبنانية 30/12/1964: صُحّح من تاريخ التوقيع في النص نفسه)
الجريدة الرسمية
العدد 6, 20/01/1964, ص. 189
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1237 تاريخ 30/12/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية سحمر - قضاء البقاع الغربي - بلدية جديدة تعرف باسم بلدية سحمر قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية سحمر وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/12/1963 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963