المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية رعشين - قضاء كسروان - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية رعشين" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار رقم 1246 30/12/1963
قرار رقم 1246 تاريخ 30/12/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 20/01/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية رعشين - قضاء كسروان - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية رعشين" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية رعشين وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30/12/1963 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط
نصوص ذات صلة