المادة 1
مادة 1: تطبق علاوات الرسوم الجوية على المراسلات البريدية المنقولة بالطريق الجوي والمذكورة في الجدول اعتبارا من اول كانون الثاني 1966
قرار رقم 6 13/01/1966
قرار رقم 6 تاريخ 13/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 20/01/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تطبق علاوات الرسوم الجوية على المراسلات البريدية المنقولة بالطريق الجوي والمذكورة في الجدول اعتبارا من اول كانون الثاني 1966
مادة 2: ينشر هذا القرار مع الجدول المرفق في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 كانون الثاني سنة 1966 وزير البريد والبرق والهاتف التوقيع: جوزف نجار
نصوص ذات صلة