Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 6 15/01/1966

بانشاء بلدية قرية حومال - قضاء عاليه

قرار رقم 6 تاريخ 15/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 17/01/1966. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
6
التاريخ
15/01/1966
الجريدة الرسمية
العدد 5, 17/01/1966, ص. 74
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6 تاريخ 15/01/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية حومال- قضاء عاليه- بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية حومال" قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية حومال وفقا للخرائط (1) المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الثاني سنة 1966 الامضاء: الدكتور محمد كنيعو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966