المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية حومال- قضاء عاليه- بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية حومال" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار رقم 6 15/01/1966
قرار رقم 6 تاريخ 15/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 17/01/1966. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية حومال- قضاء عاليه- بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية حومال" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية حومال وفقا للخرائط (1) المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 كانون الثاني سنة 1966 الامضاء: الدكتور محمد كنيعو
نصوص ذات صلة