Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 7 14/01/1965

تفويض رئيس مصلحة الصناعة ببعض الصلاحيات

قرار رقم 7 تاريخ 14/01/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 21/01/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
7
التاريخ
14/01/1965
الجريدة الرسمية
العدد 6, 21/01/1965, ص. 178
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7 تاريخ 14/01/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض رئيس مصلحة الصناعة تفويضا دائما بتوقيع اجازات الاستيراد والتصدير والتصفيات والبيانات وكافة المستندات العائدة للموافقات الصادرة عن الوزير او المدير العام فيما يتعلق بالامور الصناعية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14/1/965 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: بهيج تقي الدين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965