المادة 1
مادة 1: يفوض رئيس مصلحة الصناعة تفويضا دائما بتوقيع اجازات الاستيراد والتصدير والتصفيات والبيانات وكافة المستندات العائدة للموافقات الصادرة عن الوزير او المدير العام فيما يتعلق بالامور الصناعية.
قرار رقم 7 14/01/1965
قرار رقم 7 تاريخ 14/01/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 21/01/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يفوض رئيس مصلحة الصناعة تفويضا دائما بتوقيع اجازات الاستيراد والتصدير والتصفيات والبيانات وكافة المستندات العائدة للموافقات الصادرة عن الوزير او المدير العام فيما يتعلق بالامور الصناعية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14/1/965 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: بهيج تقي الدين
نصوص ذات صلة