المادة 1
مادة 1: لا يسمح بتصدير الفاكهة في صناديق خشبية ما لم تكن هذه الصناديق حائزة على المواصفات المحددة في النظام الصادر عن المكتب بتاريخ 30/7/1964 والمصدق من وزير الزراعة بتاريخ 30/9/1964 وضمن احكام هذا النظام.
قرار رقم 182 16/01/1965
قرار رقم 182 تاريخ 16/01/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 25/01/1965. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25 اذار 1959
وبناء على القانون الصادر بتاريخ 21 اب 1962 المتعلق
بتعديل المرسوم المذكور
وبناء على النظام الصادر عن المكتب بتاريخ 30/7/1964
المتعلق بتحديد الشروط الفنية لصنع الصناديق الخشبية
وبناء على اقتراح مدير عام المكتب
يقرر ما يلي:
مادة 1: لا يسمح بتصدير الفاكهة في صناديق خشبية ما لم تكن هذه الصناديق حائزة على المواصفات المحددة في النظام الصادر عن المكتب بتاريخ 30/7/1964 والمصدق من وزير الزراعة بتاريخ 30/9/1964 وضمن احكام هذا النظام.
مادة 2: يعمل بهذا القرار في اليوم التالي لنشره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 24/12/1964 رئيس مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية الامضاء: الفرد كتانه مدير عام مكتب الفاكهة اللبنانية رفيق الخازن صدق بيروت في 16/1/1965 وزير الزراعة الامضاء: علي عرب
نصوص ذات صلة