المادة 1
مادة 1: يستثنى من احكام المادة الاولى من القرار رقم 630/1 تاريخ 5/11/1964, غاز البترول السائل الموضبة في انابيب صغيرة معدة للقدحات .
قرار رقم 321 21/07/1965
قرار رقم 321 تاريخ 21/07/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 26/07/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يستثنى من احكام المادة الاولى من القرار رقم 630/1 تاريخ 5/11/1964, غاز البترول السائل الموضبة في انابيب صغيرة معدة للقدحات .
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على باب وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 21 تموز سنة 1965 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: بهيج تقي الدين
نصوص ذات صلة