Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 7479 10/12/1999

ادراج اسم "شركة جلال عز الدين العكاري وشركاه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصيرفة

قرار رقم 7479 تاريخ 10/12/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 30/12/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
7479
التاريخ
10/12/1999
الجريدة الرسمية
العدد 62, 30/12/1999, ص. 3986
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7479 تاريخ 10/12/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان

لا سيما المادة الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 7204 تاريخ 16/01/1999

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام

1999,

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته

المنعقدة بتاريخ 27/10/1999 ل "شركة جلال

عز الدين العكاري وشركاه للصيرفة" لمزاولة

مهنة الصرافة,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

02/12/1999 من الشركة المذكورة والمتضمن

طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة

والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا

التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة جلال عز الدين العكاري وشركاه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 518 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 10 كانون الاول 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999