المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 61 تاريخ 6/2/1963 المذكور اعلاه لجهة زيادة حقل حفريات جبيل حيث تصبح زيارته مؤمنة من الساعة 8,30 صباحا حتى غياب الشمس دون انقطاع.
قرار رقم 15 28/07/1972
قرار رقم 15 تاريخ 28/07/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 14/08/1972. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير السياحة
بناء على المرسوم رقم 3424 تاريخ 27 أيار 1972
بناء على قرار وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة رقم
61 تاريخ 6/2/1963
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 9 اذار 1966 الذي انشأ
وزارة السياحة
بناء على اقتراح المدير العام للآثار
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 61 تاريخ 6/2/1963 المذكور اعلاه لجهة زيادة حقل حفريات جبيل حيث تصبح زيارته مؤمنة من الساعة 8,30 صباحا حتى غياب الشمس دون انقطاع.
مادة 1: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 تموز سنة 1972 وزير السياحة ميشال ساسين
نصوص ذات صلة