المادة 1
مادة 1: ينشأ مركز صيد واسماك في بلدة جونيه- قضاء كسروان, في المكان المشيد لهذه الغاية, وتكون مهمته العمل على دراسة موارد البحر وطرق استغلالها عقلانيا وتطبيق انظمة الثروة البحرية.
قرار رقم 187 01/08/1972
قرار رقم 187 تاريخ 01/08/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 17/08/1972. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة