Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 187 01/08/1972

انشاء مركز صيد وأسماك وتنظيم ادارة السمكة الحديثة في جونية

قرار رقم 187 تاريخ 01/08/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 17/08/1972. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
187
التاريخ
01/08/1972
الجريدة الرسمية
العدد 66, 17/08/1972, ص. 967
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 187 تاريخ 01/08/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مركز صيد واسماك في بلدة جونيه- قضاء كسروان, في المكان المشيد لهذه الغاية, وتكون مهمته العمل على دراسة موارد البحر وطرق استغلالها عقلانيا وتطبيق انظمة الثروة البحرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1/8/1972 وزير الزراعة سليمان العلي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1972