المادة 1
مادة 1: يعلق مفعول القرار رقم 292/1 تاريخ 16 ايار 1970 المتعلق بتحديد الاجازة السنوية في معامل البلاط والرخام ومصبوبات الاسمنت في لبنان في نطاق جميع المحافظات وذلك حتى نهاية عام 1970 ,
قرار رقم 490 01/08/1970
قرار رقم 490 تاريخ 01/08/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 68 تاريخ 24/08/1970. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعلق مفعول القرار رقم 292/1 تاريخ 16 ايار 1970 المتعلق بتحديد الاجازة السنوية في معامل البلاط والرخام ومصبوبات الاسمنت في لبنان في نطاق جميع المحافظات وذلك حتى نهاية عام 1970 ,
مادة 2: يبقى حق العامل بالاجازة السنوية محفوظا ويستفيد من هذه الاجازة وفقا لاحكام قانون العمل.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 1 آب سنة 1970 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: رفيق شاهين
نصوص ذات صلة