المادة 1
مادة 1: بموجب القرار رقم 26 تاريخ 6/8/1970 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية الابنية القائمة على العقارين رقم 3238 و3239 من منطقة قبة الشويفات - قضاء عاليه
قرار رقم 26 06/08/1970
قرار رقم 26 تاريخ 06/08/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: بموجب القرار رقم 26 تاريخ 6/8/1970 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية الابنية القائمة على العقارين رقم 3238 و3239 من منطقة قبة الشويفات - قضاء عاليه
نصوص ذات صلة