المادة 1
مادة 1: ان المحتسب في بلدية بيروت هو رئيس دائرة الخزينة.
قرار رقم 276 16/07/1964
قرار رقم 276 تاريخ 16/07/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 79 تاريخ 01/10/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ان المحتسب في بلدية بيروت هو رئيس دائرة الخزينة.
مادة 2: ان رئيس المصلحة المالية في بلدية بيروت هو رئيس المحاسبة الادارية فيها.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 تموز سنة 1964 نائب الرئيس الرئيس بيير داغر امين بيهم عضو هيئة المكتب عضو هيئة المكتب انطوان جزار محمد يوسف بيضون وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2251 تاريخ 26/8/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح صدق عدد 4826/5 تاريخ 7/9/1964 وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: امين بيهم
نصوص ذات صلة