Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 284 16/07/1964

تخفيض مدة تدرج عناصر فوج حرس المدينة

قرار رقم 284 تاريخ 16/07/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 70 تاريخ 31/08/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
284
التاريخ
16/07/1964
الجريدة الرسمية
العدد 70, 31/08/1964, ص. 2494-2495
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 284 تاريخ 16/07/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تخفض مدة تدرج كافة عناصر فوج حرس المدينة من ثلاثين الى اربعة وعشرين شهرا.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تموز 1964 الرئيس نائب الرئيس امين بيهم بيير داغر عضو هيئة المكتب عضو هيئة المكتب انطوان جزار محمد يوسف بيضون وافق مجلس الخدمة المدنية بقرراه رقم 6739 تاريخ 30/6/1964 وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964