المادة 1
مادة 1: تخفض مدة تدرج كافة عناصر فوج حرس المدينة من ثلاثين الى اربعة وعشرين شهرا.
قرار رقم 284 16/07/1964
قرار رقم 284 تاريخ 16/07/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 70 تاريخ 31/08/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تخفض مدة تدرج كافة عناصر فوج حرس المدينة من ثلاثين الى اربعة وعشرين شهرا.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 تموز 1964 الرئيس نائب الرئيس امين بيهم بيير داغر عضو هيئة المكتب عضو هيئة المكتب انطوان جزار محمد يوسف بيضون وافق مجلس الخدمة المدنية بقرراه رقم 6739 تاريخ 30/6/1964 وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني
نصوص ذات صلة