Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 92 21/08/1973

تعرفات التخزين في مرفأ بيروت

قرار رقم 92 تاريخ 21/08/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 03/09/1973. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
92
التاريخ
21/08/1973
الجريدة الرسمية
العدد 71, 03/09/1973, ص. 760
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 92 تاريخ 21/08/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد المهلة المذكورة في المادة الاولى رقم 62/و تاريخ 20 حزيران 1973 حتى 14/10/1973 وتطبق في هذه الفترة تعرفات الخزن التي كانت سارية المفعول في مرفأ بيروت قبل صدور القرار رقم 85/و تاريخ 12/5/1973

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ الى من يلزم.

الشياح في 21 آب سنة 1973 وزير الموارد المائية والكهربائية جوزف طعمه سكاف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1973