Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 13 03/02/1986

يتعلق بتأسيس صندوق تعاضدي لموظفين المؤقتين في مؤسسة كهرباء لبنان.

قرار رقم 13 تاريخ 03/02/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 13/02/1986. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
13
التاريخ
03/02/1986
الجريدة الرسمية
العدد 7, 13/02/1986, ص. 59
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 13 تاريخ 03/02/1986
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يؤسس صندوق تعاضد يدعى:

(صندوق التعاضد للموظفين المؤقتين في مؤسسة كهرباء لبنان)

نطاق عمله: كافة الاراضي اللبنانية

مركزه: مكاتب مؤسسة الكهرباء في بيروت

مدته: /99/ سنة تسعة وتسعون سنة

اهدافه: يهدف الصندوق الى:

التعويض على الاعضاء في الحالات التالية:

أ- الوفاة

ب- الزواج

ج- الولادة

د- العطل الكلي والجزئي

ه- نهاية الخدمة

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/3/86 وزير الاسكان والتعاونيات كميل شمعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1986