Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 10639 10/02/1959

تعديل المادة 2 من القرار رقم 9956 تاريخ 13-3-1957 المتعلقة بتحديد التدابير اللازمة لاعادة مبلغ الزيادة عن كل طن من الغاز اويل

قرار رقم 10639 تاريخ 10/02/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
10639
التاريخ
10/02/1959
الجريدة الرسمية
العدد 7, 18/02/1959, ص. 119
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10639 تاريخ 10/02/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 9956 تاريخ 13 اذار 1957 على الوجه التالي: تكلف لجنة الغاز اويل في وزارة الاقتصاد الوطني بتدقيق الحسابات المختصة باعادة زيادة اسعار الغاز اويل والعائدة لاستهلاك الافران وبتنظيم جداول لها والباقي بدون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 10 شباط سنة 1959 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959