Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 88 10/02/1959

الغاء الامر الاداري رقم 7 تاريخ 2-5-1951 القاضي بمنح وضع الادخال المؤقت للذهب الخام

قرار رقم 88 تاريخ 10/02/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
88
التاريخ
10/02/1959
الجريدة الرسمية
العدد 7, 18/02/1959, ص. 125-126
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 88 تاريخ 10/02/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يلغى الامر الاداري رقم 7, تاريخ 2 ايار سنة 1951.

المادة 2

ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 شباط سنة 1959 رئيس المجلس الاعلى للجمارك الامضاء: جورج حيمري الاعضاء الامضاء: ميشيل فركوح الامضاء: احسان بيضون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959