قرار رقم 88 10/02/1959
قرار رقم 88 تاريخ 10/02/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
يلغى الامر الاداري رقم 7, تاريخ 2 ايار سنة 1951.
ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 شباط سنة 1959 رئيس المجلس الاعلى للجمارك الامضاء: جورج حيمري الاعضاء الامضاء: ميشيل فركوح الامضاء: احسان بيضون
نصوص ذات صلة