المادة 1
مادة 1: تنشأ في قريتي راسمسقا الجنوبي - راسمسقا الشمالي - قضاء الكورة - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية راسمسقا الجنوبي وراسمسقا الشمالي" مركزها راسمسقا الجنوبي قوامها ثمانية اعضاء.
قرار رقم 1258 30/12/1963
قرار رقم 1258 تاريخ 30/12/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 23/01/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قريتي راسمسقا الجنوبي - راسمسقا الشمالي - قضاء الكورة - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية راسمسقا الجنوبي وراسمسقا الشمالي" مركزها راسمسقا الجنوبي قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقريتي راسمسقا الجنوبي وراسمسقا الشمالي وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30/12/1963 الامضاء: كمال جنبلاط
نصوص ذات صلة