المادة 1
مادة 1: بموجب القرار رقم 1 تاريخ 15/1/1974 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء المعروف بخان التماثيلي في منطقة طرابلس
قرار رقم 1 15/01/1974
قرار رقم 1 تاريخ 15/01/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: بموجب القرار رقم 1 تاريخ 15/1/1974 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء المعروف بخان التماثيلي في منطقة طرابلس
نصوص ذات صلة