المادة 1
مادة 1: بموجب القرار رقم 3 تاريخ 15/01/1974 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية الكنيسة الانجيلية في منطقة عبيه
قرار رقم 3 15/01/1974
قرار رقم 3 تاريخ 15/01/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: بموجب القرار رقم 3 تاريخ 15/01/1974 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية الكنيسة الانجيلية في منطقة عبيه
نصوص ذات صلة