Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3 15/01/1974

اعتبار كنيسة في عبيه اثرا تاريخيا

قرار رقم 3 تاريخ 15/01/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3
التاريخ
15/01/1974
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3 تاريخ 15/01/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: بموجب القرار رقم 3 تاريخ 15/01/1974 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية الكنيسة الانجيلية في منطقة عبيه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1974