المادة 1
مادة 1: بموجب القرار رقم 2 تاريخ 15/1/1974 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية العقار رقم 1535 من منطقة كامد اللوز - قضاء البقاغ الغربي
قرار رقم 2 15/01/1974
قرار رقم 2 تاريخ 15/01/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: بموجب القرار رقم 2 تاريخ 15/1/1974 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية العقار رقم 1535 من منطقة كامد اللوز - قضاء البقاغ الغربي
نصوص ذات صلة