المادة 1
مادة 1: يخضع تصدير الغار النفطي (الاسفلت ) لنظام الاجازة المسبقة.
قرار رقم 423 21/08/1969
قرار رقم 423 تاريخ 21/08/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 70 تاريخ 01/09/1969. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة