Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 423 21/08/1969

اخضاع الغاز النفطي (الاسفلت ) نظام الاجازة المسبقة

قرار رقم 423 تاريخ 21/08/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 70 تاريخ 01/09/1969. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
423
التاريخ
21/08/1969
الجريدة الرسمية
العدد 70, 01/09/1969, ص. 891
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 116 تاريخ 07/03/1973 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 423 تاريخ 21/08/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع تصدير الغار النفطي (الاسفلت ) لنظام الاجازة المسبقة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 21 آب سنة 1969 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: نسيم مجدلاني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1969