المادة 1
مادة 1: يفوض الى السيد فؤاد شادر المدير العام للنقل توقيع القرارات والاذونات والتراخيص العائدة للمواد 2 و27 و28 و53 من قانون الطيران الصادر بتاريخ 11/1/1949 وتعديلاته,
قرار رقم 1269 18/08/1965
قرار رقم 1269 تاريخ 18/08/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 70 تاريخ 02/09/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يفوض الى السيد فؤاد شادر المدير العام للنقل توقيع القرارات والاذونات والتراخيص العائدة للمواد 2 و27 و28 و53 من قانون الطيران الصادر بتاريخ 11/1/1949 وتعديلاته,
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 18 اب سنة 1965 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش
نصوص ذات صلة