المادة 1
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية شبعا- قضاء حاصبيا, وفقا للخرائط (1) المرفقة كما يلي: جنوبا- الجمهورية العربية السورية شرقا- الجمهورية العربية السورية شمالا- راشيا الوادي, الخلوات وشويا. غربا- الهبارية وكفرشوبا.
قرار رقم 363 18/08/1965
قرار رقم 363 تاريخ 18/08/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 70 تاريخ 02/09/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية شبعا- قضاء حاصبيا, وفقا للخرائط (1) المرفقة كما يلي: جنوبا- الجمهورية العربية السورية شرقا- الجمهورية العربية السورية شمالا- راشيا الوادي, الخلوات وشويا. غربا- الهبارية وكفرشوبا.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 اب سنة 1965 الامضاء: الدكتور محمد كنيعو
نصوص ذات صلة