Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 363 18/08/1965

تحديد نطاق بلدية شبعا - قضاء حاصبيا

قرار رقم 363 تاريخ 18/08/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 70 تاريخ 02/09/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
363
التاريخ
18/08/1965
الجريدة الرسمية
العدد 70, 02/09/1965, ص. 1171-1172
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 363 تاريخ 18/08/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية شبعا- قضاء حاصبيا, وفقا للخرائط (1) المرفقة كما يلي: جنوبا- الجمهورية العربية السورية شرقا- الجمهورية العربية السورية شمالا- راشيا الوادي, الخلوات وشويا. غربا- الهبارية وكفرشوبا.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 اب سنة 1965 الامضاء: الدكتور محمد كنيعو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965