Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 362 18/08/1965

تحديد نطاق بلدية حاصبيا - قضاء حاصبيا

قرار رقم 362 تاريخ 18/08/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 69 تاريخ 30/08/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
362
التاريخ
18/08/1965
الجريدة الرسمية
العدد 69, 30/08/1965, ص. 1157
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 362 تاريخ 18/08/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي في بلدة حاصبيا- قضاء حاصبيا, وفقا للخرائط المرفقة (1) كما يلي: جنوبا- الفريديس , عين جرفا وابو قمحة شرقا- عين قنيه وبيت هنيه شمالا- قضاء البقاع الغربي غربا- دلافه, برغز وكوكبا.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 اب سنة 1965 الامضاء: الدكتور محمد كنيعو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965