المادة 1
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في بلدة حاصبيا- قضاء حاصبيا, وفقا للخرائط المرفقة (1) كما يلي: جنوبا- الفريديس , عين جرفا وابو قمحة شرقا- عين قنيه وبيت هنيه شمالا- قضاء البقاع الغربي غربا- دلافه, برغز وكوكبا.
قرار رقم 362 18/08/1965
قرار رقم 362 تاريخ 18/08/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 69 تاريخ 30/08/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في بلدة حاصبيا- قضاء حاصبيا, وفقا للخرائط المرفقة (1) كما يلي: جنوبا- الفريديس , عين جرفا وابو قمحة شرقا- عين قنيه وبيت هنيه شمالا- قضاء البقاع الغربي غربا- دلافه, برغز وكوكبا.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 اب سنة 1965 الامضاء: الدكتور محمد كنيعو
نصوص ذات صلة