المادة 1
مادة 1: الغي القرار رقم 250/1 الصادر بتاريخ 15 تموز 1965 المتعلق بمنع استيراد الحيوانات والمنتجات الحيوانية من المملكة العربية السعودية.
قرار رقم 286 18/08/1965
قرار رقم 286 تاريخ 18/08/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 06/09/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة