Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 90 09/08/1973

تصحيح احكام القرار 8-و تاريخ 5 شباط 1969 المتعلق بفرض رسم اضافي في مرفأ بيروت

قرار رقم 90 تاريخ 09/08/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 70 تاريخ 30/08/1973. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
90
التاريخ
09/08/1973
الجريدة الرسمية
العدد 70, 30/08/1973, ص. 748
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 90 تاريخ 09/08/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تقرأ المادة الاولى من القرار رقم 8/و تاريخ 5 شباط 1969 المتعلقة بفرض رسم رصيف اضافي في مرفأ بيروت على الوجه التالي: "يفرض على جميع البضائع المستوردة بحرا عن طريق مرفأ بيروت بعد 31/1/1969 رسم رصيف اضافي قدره خمس وعشرون غرشا لبنانيا عن كل طن او كسر الطن.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 9 آب 1973 وزير الموارد المائية والكهربائية جوزف طعمه سكاف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1973