Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 5 08/08/1973

اعتبار كنائس في اده اثارا تاريخية

قرار رقم 5 تاريخ 08/08/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
5
التاريخ
08/08/1973
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 5 تاريخ 08/08/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: بموجب القرار رقم 5 تاريخ 8/8/1973 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية الكنائس التالية: كنيسة مار ليشاع وكنيسة مار يوحنا ومار تادروس وكنيسة مار ضومط في منطقة اده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1973