المادة 1
مادة 1: بموجب القرار رقم 5 تاريخ 8/8/1973 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية الكنائس التالية: كنيسة مار ليشاع وكنيسة مار يوحنا ومار تادروس وكنيسة مار ضومط في منطقة اده
قرار رقم 5 08/08/1973
قرار رقم 5 تاريخ 08/08/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: بموجب القرار رقم 5 تاريخ 8/8/1973 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية الكنائس التالية: كنيسة مار ليشاع وكنيسة مار يوحنا ومار تادروس وكنيسة مار ضومط في منطقة اده
نصوص ذات صلة