Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 220 21/08/1967

انشاء جهاز خاص في مصرف لبنان يلحق بمديرية الشؤون الادارية قسم المراسلات

قرار رقم 220 تاريخ 21/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 70 تاريخ 31/08/1967. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
220
التاريخ
21/08/1967
الجريدة الرسمية
العدد 70, 31/08/1967, ص. 1446
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 220 تاريخ 21/08/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ في مصرف لبنان جهاز خاص يلحق بمديرية الشؤون الادارية ( قسم المراسلات ) ويكلف بتبليغ ما يحدده الحاكم من اشعارات ومذكرات وقرارات ومستندات صادرة عن المصرف والهيئات المنشأة لديه وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 45 تاريخ 5 آب 1967.

المادة 2

مادة 2: يتألف الجهاز المنصوص عليه في المادة الاولى من المستخدمين التالية اسماؤهم: ميشال معلولي سعد الدين عيتاني بيير ضاهر عبود عبيد عفيف ابو خزام لطفي ابو خزام سامي عبود علي عبد الله ويبقى كل من هؤلاء المستخدمين في عمله العادي, ويقوم فورا بمهمة التبليغ عند الحاجة وكلما طلب مناظر الحجاب منه ذلك.

المادة 3

مادة 3: يصرف مدير الشؤون الادارية في نهاية كل شهر نفقة الانتقال التي تقتضيها عملية التبليغ العائدة للشهر المعني.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية

بيروت في 21 اب سنة 1967 الحاكم التوقيع: الياس سركيس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967