Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2018 22/08/1967

الغاء اصناف من السجاير الأجنبية

قرار رقم 2018 تاريخ 22/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 70 تاريخ 31/08/1967. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2018
التاريخ
22/08/1967
الجريدة الرسمية
العدد 70, 31/08/1967, ص. 1444
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2018 تاريخ 22/08/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الاصناف الاتية من السجاير الاجنبية المجاز بيعها في لبنان: سكاير اميركية تنيسون يورك جمل بدون فلتر سكاير انكليزية بيتر ستايفيسانت سكاير فرنسية سلتيك فونتونوا

المادة 2

مادة 2: يسمح لادارة حصر التبغ والتنباك بيع الموجودات لديها من هذه الاصناف ضمن الشروط المنصوص عنها في المادة 6 الفقرة 2 من القرار رقم 1786/1 تاريخ 31/7/1967.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 آب 1967 وزير الزراعة الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967