المادة 1
بموجب القرار رقم 18 تاريخ 15/08/1972 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة السيدة للموارنة في منطقة صور
قرار رقم 18 15/08/1972
قرار رقم 18 تاريخ 15/08/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار رقم 18 تاريخ 15/08/1972 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة السيدة للموارنة في منطقة صور
نصوص ذات صلة