Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 21/07/1970

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة حردين قضاء البترون

قرار تاريخ 21/07/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 73 تاريخ 10/09/1970. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
21/07/1970
الجريدة الرسمية
العدد 73, 10/09/1970, ص. 1556
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 21/07/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي, بناء على محضر اختتام الاعمال تاريخ 17/6/1970 , وبما ان مهلت الثلاثين يوما المنصوص عنها في المادة 30 من القرار 186 تاريخ 15 اذار 1936 قي انقضت . وعملا بالمادة 22 من القرار المذكور. يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة حردين - قضاء البترون.

طرابلس في 21 تموز سنة 1970 القاضي العقاري في لبنان الشمالي بدري طالب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970