Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 466 21/07/1970

تعليق جميع قرارات تحديد مواقيت الفتح والاقفال في الاعمال والمهن الواحدة المتشابهة

قرار رقم 466 تاريخ 21/07/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 03/08/1970. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
466
التاريخ
21/07/1970
الجريدة الرسمية
العدد 62, 03/08/1970, ص. 1433-1434
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 537 تاريخ 13/08/1970 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 466 تاريخ 21/07/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعلق جميع القرارات الصادرة عن هذه الوزارة المتعلقة بتحديد مواقيت الفتح والاقفال في نطاق جميع المحافظات وذلك حتى العاشر من شهر تشرين الاول سنة 1970 .

المادة 2

مادة 2: لا يمس هذا التعليق حقوق الاجراء المكتسبة بموجب القرارات المشار اليها بالمادة السابقة وعلى اصحاب العمل تمكينهم من ايام الراحة والتعطيل كما هي محددة بهذه القرارات مع مراعاة احكام المادة 35 من قانون العمل والمتعلقة بوجوب تعليق بيانا بساعات العمل للاجراء يحدد ساعات عملهم الاسبوعي.

المادة 3

مادة 3: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لهذه الاحكام,

المادة 4

مادة 4: يشنر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 21 تموز 1970 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: رفيق شاهين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970