المادة 1
مادة 1: بموجب القرار رقم 30 تاريخ 16/07/1970 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء الاثري القائم على العقار رقم 2373 من منطقة صليما - قضاء بعبدا
قرار رقم 30 16/07/1970
قرار رقم 30 تاريخ 16/07/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: بموجب القرار رقم 30 تاريخ 16/07/1970 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء الاثري القائم على العقار رقم 2373 من منطقة صليما - قضاء بعبدا
نصوص ذات صلة