Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 22/07/1970

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة الرغلة قضاء عكار

قرار تاريخ 22/07/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 68 تاريخ 24/08/1970. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
22/07/1970
الجريدة الرسمية
العدد 68, 24/08/1970, ص. 1503-1504
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 22/07/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي بناء على محضر اختتام الاعمال تاريخ 21/6/1970 وبما ان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عنها في المادة 30 من القرار 186 تاريخ 15 اذار 1936 قد انقضت , وعملا بالمادة 22 من القرار المذكور يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير في منطقة الرغله قضاء عكار.

طرابلس في 22 تموز 1970 القاضي العقاري في لبنان الشمالي بدري طالب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970