المادة 1
مادة 1: يمدد لنهاية تشرين الثاني سنة 1963 مفعول القرار رقم 889/1 تاريخ 22 تموز سنة 1963 القاضي بمصادرة الشاحنات والصهاريج وسائقيها وذلك فيما يتعلق بالشاحنات الواردة ارقامها في الجدول المرفق وسائقيها.
قرار رقم 995 03/09/1963
قرار رقم 995 تاريخ 03/09/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 73 تاريخ 12/09/1963. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاقتصاد الوطني
بناء على المرسوم رقم 12683 تاريخ 2 ايار سنة 1963.
بناء على القرار رقم 889/1 تاريخ 22 تموز سنة 1963.
وبعد الاطلاع على رأي المدير العام لوزارة الاقتصاد الوطني.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمدد لنهاية تشرين الثاني سنة 1963 مفعول القرار رقم 889/1 تاريخ 22 تموز سنة 1963 القاضي بمصادرة الشاحنات والصهاريج وسائقيها وذلك فيما يتعلق بالشاحنات الواردة ارقامها في الجدول المرفق وسائقيها.
مادة 2: توضع الشاحنات المصادرة بموجب المادة الاولى اعلاه تحت تصرف اصحابها وعلى مسؤوليتهم الكاملة دون ان يترتب لهم اي حق في التعويض تجاه السلطة.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور نشره على لوحة اعلانات الوزارة ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 ايلول سنة 1963 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا
نصوص ذات صلة