Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 386 24/08/1974

منح وضع الادخال المؤقت عن مجموعات الآلات الكاتبة مفككة بغية تجميعها

غير محدد رقم 386 تاريخ 24/08/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 74 تاريخ 16/09/1974. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
386
التاريخ
24/08/1974
الجريدة الرسمية
العدد 74, 16/09/1974, ص. 1262
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 386 تاريخ 24/08/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن مجموعات الآلات الكاتبة الواردة مفككة بقصد تجميعها.

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.

المادة 3

مادة 3: تخضع الاستفادة من احكام هذا الامر, للمرة الاولى, لموافقة مديرية الجمارك العامة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 اب سنة 1974 الرئيس محمد صفوح الذوق العضو العضو جورج ريشا علي خنافر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1974