المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن مجموعات الآلات الكاتبة الواردة مفككة بقصد تجميعها.
غير محدد رقم 386 24/08/1974
غير محدد رقم 386 تاريخ 24/08/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 74 تاريخ 16/09/1974. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن مجموعات الآلات الكاتبة الواردة مفككة بقصد تجميعها.
مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.
مادة 3: تخضع الاستفادة من احكام هذا الامر, للمرة الاولى, لموافقة مديرية الجمارك العامة.
مادة 4: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 اب سنة 1974 الرئيس محمد صفوح الذوق العضو العضو جورج ريشا علي خنافر
نصوص ذات صلة