Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 376 22/05/1974

منح وضع الادخال المؤقت عن ورق الكرافت بغية صنعه اكياسا

غير محدد رقم 376 تاريخ 22/05/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 10/06/1974. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
376
التاريخ
22/05/1974
الجريدة الرسمية
العدد 46, 10/06/1974, ص. 730
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
غير محدد رقم 402 تاريخ 20/03/1975 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 376 تاريخ 22/05/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن ورق الكرافت الذي يرد بشكل لفات بغية صنعه اكياسا تعبأ بمنتوج وطني , بعد طبع الماركة عليها.

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.

المادة 3

مادة 3: تخضع الاستفادة من احكام هذا الامر , للمرة الاولى لموافقة مديرية الجمارك العامة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 ايار سنة 1974 الرئيس محمد صفوح الذوق العضو العضو علي خنافر فريد ضاهر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1974