Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 381 24/06/1974

منح وضع الادخال المؤقت عن بعض الاصناف المعدة لصناعة اجهزة الانارة

غير محدد رقم 381 تاريخ 24/06/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 08/07/1974. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
381
التاريخ
24/06/1974
الجريدة الرسمية
العدد 54, 08/07/1974, ص. 881
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 381 تاريخ 24/06/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن الاصناف التالية المعدة لصناعة اجهزة الانارة: - المحولات الكهربائية Ballasts - المكثفات الكهربائية - الدويات Douilles - الكلوبات من مواد مهيكلة, - الالواح من مواد مهيكلة.

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.

المادة 3

مادة 3: تخضع الاستفادة من احكام هذا الامر, للمرة الاولى, لموافقة مديرية الجمارك العامة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 حزيران سنة 1974 الرئيس فريد الضاهر العضو جورج ريشــــا العضــو علي خنـافــــر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1974