المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن الاصناف التالية المعدة لصناعة اجهزة الانارة: - المحولات الكهربائية Ballasts - المكثفات الكهربائية - الدويات Douilles - الكلوبات من مواد مهيكلة, - الالواح من مواد مهيكلة.
غير محدد رقم 381 24/06/1974
غير محدد رقم 381 تاريخ 24/06/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 08/07/1974. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن الاصناف التالية المعدة لصناعة اجهزة الانارة: - المحولات الكهربائية Ballasts - المكثفات الكهربائية - الدويات Douilles - الكلوبات من مواد مهيكلة, - الالواح من مواد مهيكلة.
مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.
مادة 3: تخضع الاستفادة من احكام هذا الامر, للمرة الاولى, لموافقة مديرية الجمارك العامة.
مادة 4: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 حزيران سنة 1974 الرئيس فريد الضاهر العضو جورج ريشــــا العضــو علي خنـافــــر
نصوص ذات صلة